السيد محمد صادق الروحاني

212

زبدة الأصول ( ط الثانية )

فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أريد الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَار « 1 » فان طلب الرأس والجلد في الفرض ليس إلا بقصد الاضرار بالشريك ، وقد اطلق ( ع ) على الضرار . وقول النبي ( ص ) في الحديث مخاطبا لسمرة ، ( انك رجل مضار ) « 2 » ، فان المراد به انك متعمد في الاضرار بالأنصاري . وبالجملة التتبع في موارد استعمال هذه المادة المتهيئة بهيئة باب المفاعلة مع القرينة على عدم إرادة فعل الاثنين ، والتأمل في الخبر يوجبان الاطمينان بان المراد بكلمة ضرار في الحديث ما أفاده العلمان ، فيكون حاصل قوله ( ص ) ( لا ضرر ، ولا ضرار ) « 3 » نفي أصل الضرر ولو مع عدم التصدي للاضرار ، ونفي التصدي للاضرار . مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا واما الثاني : وهو مفاد الجملة بلحاظ كونها متصدرة بكلمة - لا -

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 79 و 82 وفي نسخة وسائل الشيعة ( فبلغ ثمنه دنانير ) وسائل الشيعة ج 18 ص 275 . وكذا في الكافي ج 5 ص 293 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 294 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23073 و 23074 وج 25 ص 428 ح 32281 وص 429 ح 32282 وج 26 ص 14 ح 32382 . الكافي ج 5 ص 280 و 292 و 293 و 294 .